أنفق على زوجي
أود أن اسأل فضيلتكم عن حكم إنفاقي علي زوجي؛ أنا امرأة متزوجة حديثاً؛ وأعمل في شركة ذات امتيازات جيدة جداً؛ بعكس زوجي الذي يعمل بدخل محدود، ويكاد يكون بسيطاً جداً؛ وأحيانا في بعض الأحيان يمر شهر بأكمله لا يجد مالاً؛ وأنا والحمد لله انفق علي نفسي وعليه وعلي بيتنا كل ما لديَّ من مال، حتى أثاثات المنزل وإيجاره قمت بدفعها؛ هل هذا جائز؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالأصل أن النفقة واجبة على الزوج؛ لقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} وقوله سبحانه {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} لكن لو لحق الرجل إعسار وأصابته فاقة فلا حرج على المرأة إذا أنفقت من مالها على بيتها وزوجها، وهي في ذلك مأجورة؛ فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال (تصدقن ولو من حليكن) وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها؛ فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي؛ فمرَّ علينا بلال؛ فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا؛ فدخل فسأله؛ فقال (من هما) قال: زينب. قال: (أي الزيانب؟) قال: امرأة عبد الله قال (نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) رواه البخاري ومسلم