أحكام الصلاة

إعادة الخطيب للصلاة مرتين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد درج بعض الأئمة في بعض المناطق على أن يخطب في الناس يوم الجمعة ثم يصلي بهم، ثم يعمد إلى مسجد آخر فيخطب فيهم ويصلي بهم، وقد سأل بعض الفضلاء عن حكم ذلك العمل فأقول وبالله تعالى التوفيق:

إن الأصل ألا يعيد الإنسان فريضة ولا يصليها في يوم واحد مرتين من غير سبب شرعي، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ) ولفظ النسائي (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ). وعليه فإذا وجد إمام آخر يخطب في الناس ويصلي بهم فما ينبغي لذلك الإمام أن يصلي بالناس مرتين.

أما إذا لم يوجد غيره ممن يستطيع الصلاة بالناس فلا حرج عليه في إعادة الخطبة والصلاة، وقد نص بعض الفقهاء على جواز إعادة الجمعة عند جواز تعددها، جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي عند قوله: وتسن إعادة المكتوبة،ـ قال: وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الْجُمُعَةُ فَتُسَنُّ، خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا.ا.هـــــ وقال أيضا: يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ، وَمِنْهُ لَوْ خَطَبَ بِمَكَانٍ وَصَلَّى بِأَهْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ إلَى مَكَان لَمْ يُصَلِّ أَهْلُهُ فَخَطَبَ لَهُمْ وَصَلَّى بِهِمْ حَيْثُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ. اهـ.

هذا والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى