أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج
لا أطيق زوجي وامتنع عن فراشه
لا أطيق زوجي ولا أمكنه من نفسي لأني كرهته وأنا أخاف الله في ذلك أخاف يوم الجمع ويوم السؤال هل يحق لي الطلاق منه؟ وهل علي ذنب إن طلبت منه الطلاق؟ هل أحمل ذنب ابنتي إن طلبت الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإذا كان الحال كما ذكرت من كراهيتك لزوجك، وخوفك من الوقوع في معصية الله بامتناعك عنه؛ فإنه يحق لك طلب الطلاق أو الخلع؛ كما قال الله تعالى {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ولا ذنب عليك في ذلك لأن الله تعالى إنما شرع الطلاق رحمة بالعباد لمعالجة هذه الحالة المذكورة في السؤال ومثيلاتها، وقد قال سبحانه {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته} والله تعالى أعلم.