تزويج المحامي
قال صلى الله عليه وسلم {إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه} أو كما قال، فهل المحامي ممن يرضى أمانتهم؟ أو بعبارة أخرى: ما حكم تزويج المحامي؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالعمل بالمحاماة جائز لمن كانت نيته نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتبيين حجة من لا يستطيع بيانها ونحو ذلك من صور التعاون على البر والتقوى؛ إذ المحامي ليس إلا وكيلاً في خصومة أو مطالبة، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة وصحتها في الجملة؛ وذلك لدلالة القرآن والسنة ولأن الحاجة داعية إليها، وليحذر من يعمل محامياً من أن يدخل في خصومة بباطل أو يعين ظالماً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها} رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه}. وعليه فإن العمل بالمحاماة بمجرده لا يتعلق به حكم من جهة التزويج وعدمه، بل المعوَّل على كيفية ممارسة المحامي لمهنته، ومدى تقيُّده بالضوابط الشرعية والقواعد الأخلاقية، والعلم عند الله تعالى.