نقود بدلا عن الإطعام في كفارة اليمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخنا عبد الحي حفظك الله ورعاك ونفع بك، السؤال الأول: أريد أن أكفر عن يميني هل يجوز إعطاء ١٠ مساكين نقوداً بدلاً عن الطعام؟ وإذا كان يجوز فكم أعطي المسكين الواحد بالعملة السودانية؟
السؤال الثاني: يقول بعض الصوفية أن لفظ “هو” من أسماء الله الحسنى فهل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه؛ أما بعد.
فالذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن إعطاء القيمة لا يجزئ في كفارة اليمين بل لا بد من الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة؛ لأن هذا هو منطوق الآية، وما أباح القيمة سوى الحنفية رحمهم الله الجميع، فالذي أنصحك به – خروجاً من الخلاف – أن تطعم عشرة مساكين وذلك بأن تصنع طعاماً كالذي تأكله أنت وأهل بيتك ثم تدعوهم فتطعمهم، أو تدفع بالطعام إلى بعض جيرانك ممن يصدق عليهم وصف المساكين، ويمكنك كذلك أن تملك عشرة مساكين تمراً أو قمحاً؛ لكل مسكين كيلو ونصف، وهو ما يعادل نصف الصاع تقريبا.
وأسماء الله الحسنى تؤخذ من الكتاب العزيز والسنة المباركة، وليست هي خاضعة لأذواق الناس ولا مواجدهم بل المرجع فيها الكتاب وصحيح السنة، وليس (هو) من أسمائه جل جلاله بل هو ضمير غيب يصدق على كل غائب من مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر، ولم ينسب هذا القول لأحد من أهل العلم الثقات المشاهير، والعلم عند الله تعالى