المعاملات المالية

بيع ما ليس عندي

أنا تاجر بالسجانة تأتيني أحياناً طلبيات أنواع من الحديد ليست متوفرة؛ فأتفق مع موردها بأنني سأمر عليه في آخر اليوم، وأعطيه الثمن وأرسل الزبون إليه وآخذ المال منه.. سؤالي:

1/ هل تصح هذه المعاملة؟

2/ وإذا لم تكن صحيحة فكيف تصحح؟

3/ وهل يجوز أن أذهب وأعطي المورد الثمن قبل أن يأخذها الزبون على أن يكون استلامها من مخازن المورد؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يجوز لك أن تبيع للزبون ما ليس عندك، بل مقتضى النصيحة أن تحيله على التاجر الذي توجد عنده السلعة المطلوبة؛ فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال:  {لا تبع ما ليس عندك} أي لا تبع ما لا تملك، وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ}  وأخرج أبو داود – وحسَّنه الألباني – عن ابن عمر قال: “ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُه لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بن ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُول َالله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ”.

أما إذا أعلمت الزبون بأن هذه البضاعة ليست عندك فأوكلك في شرائها له؛ فعندها يجوز لك طلبها من المورد، ولك أن تبيعها ثانية على الزبون على اعتبار أن ربحك هو أجر الوكالة، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى