أحكام الطهارة

الإلتزام الحرفي بالتنف والحلق

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفطرة نتف الإبط و حلق العانة! سمعت من إحدي الداعيات أنه يجب الالتزام حرفياً بالحديث؛ مع العلم بأننا عادة ننتف الموضعين باستعمال الحلاوة فما حكم ذلك؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار)

والاستحداد هو حلق العانة؛ سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق، قال أهل العلم: ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة ـ وهي مادة تزيل الشعر ـ قال النووي: والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.ا.هــــــــــ

ونتف الإبط سنة بالاتفاق أيضاً، قال النووي: الأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه؛ فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع.ا.هـــــــــ

والمقصود أن المراد إزالة الشعر من تلك الأماكن تنقية لها وطلباً لنظافتها وتيسيراً لطهارتها، وأما الآلة المستعملة أو الطريقة فليست مقصودة لذاتها، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى