حكم الاحتكار
ما حكم الاحتكار؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الاحتكار هو تخزين الطعام مع حاجة الناس إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا يحتكر إلا خاطئ} رواه مسلم، والخاطئ هو العاصي الآثم، قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه.ا.هـ والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس.
وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال؛ وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه {من احتكر على المسلمين طعامهم} فدل على جوازه في غير الطعام، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك