أحكام الحج والعمرة

لبس الحزام والشنطة للمُحرم

هناك بعض لباسات الإحرام لها مطاط عند الخصر وبعض الأحزمة بها خيوط، فهل هي من المخيط المحظور؟ وما حكم الشنطة المخيطة التي يحملها الحجاج؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا حرج على المحرم في أن يربط على خصره حزاماً أو شنطة يحفظ فيها أوراقه ونقوده، وليست هي من قبيل المخيط المحظور، بل المحظور هو لبس المخيط الذي فصل على أجزاء البدن ولبس على صفته المعهودة كجلباب وسروال وقميص وفانلة وجورب وقلنسوة ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله في المجموع: وله ـ أي المحرم ـ أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد الهميان والمنطفة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله. وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر.. ولا يتوقف التحريم على المخيط بل سواء المخيط وما في معناه وضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه  بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها.أ.هـ  ومثله لو لبس المحرم نعلاً فيه خيط فلا حرج في ذلك؛ لأن النبي e لم يمنع المحرم من شيء ينتعله سوى الخفين، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى