طفل لا يحمل اسم والده بسبب الإقامة في الغرب
شخص متزوج ويعيش في أوروبا، هذا الشخص طالب وتزوج في السودان، واستطاع أن يأتي بزوجته إلى الغرب؛ وبما أن الإقامة محددة لفئات معينة طلبت الزوجة حق اللجوء السياسي، ولديهم الآن طفل، ولكن هذا الطفل يحمل اسم عائلة والدته لا اسم والده؛ علماً بأنهم يعيشون سوياً حتى الآن، وسؤالي: هل يجوز أن يحمل الطفل اسماً غير اسم والده؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أولاً: أنصح الأخ السائل بأن ينتقل إلى بلاد الإسلام متى ما انتهى من طلب العلم الذي سافر من أجله، وألا يتمادى في الإقامة بأوروبا لما في ذلك من خطر على دينه؛ وأذكِّره بقول النبي صلى الله عليه وسلم {أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين}رواه الترمذي وأبو داود، وروى الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم}
ثانياً: طلب الزوجة اللجوء السياسي بتلك البلاد لا شك أنه استلزم كذباً وإخباراً بغير الواقع فعليه وزوجته التوبة إلى الله تعالى مما فعلا؛ إذ الكذب حرام وقبيح، وليس من خصال المؤمنين؛ كما قال عليه الصلاة والسلام {يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب} رواه أحمد
ثالثاً: لا تجوز نسبة الولد إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} ولما نزلت هذه الآية دعي زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أبيه بعدما كان يدعى زيد بن محمد، والواجب على أبي الطفل أن يعمد إلى إثبات النسب الحقيقي لابنه وذلك بمجرد عودته إلى السودان، والله تعالى أعلم.