أحكام الزكاة والصدقة

زكاة قطعة أرض

اشتريت قطعة أرض قبل خمسة عشر عاماً تقريباً لغرض بناء منزل لأسرتي؛ وكلما نويت الشروع في البناء يعترضني أحد الأشخاص بحجة أن الأرض ملك له، وأنا على تلك الحال لأكثر من سبع سنوات، أحمل أوراقاً لأرض لا وجود لها في الواقع؛ حتى اضطررت لشراء منزل جاهز لأسرتي، وبعدها عملت مصلحة الأراضي تخطيطاً للمنطقة التي اشتريت فيها القطعة وآلت ملكيتها لغيري، فطالبت مصلحة الأراضي بقطعتي بعد إبراز المستندات، وتم تعويضي بعد دفعي لرسوم أكثر من سعر القطعة الأولى، وحصلت على قطعة منذ ثلاث سنوات، فهل إذا قررت بيع هذه القطعة إذا احتجت لثمنها يكون عليها زكاة، وكيف أخرجها، وماذا عن القطعة الأولى التي لم أستلمها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: ليس عليك زكاة في الأرض التي كان ينازعك فيها شخص آخر؛ لأن شرط وجوب الزكاة حصول الملك التام، وأنت لم تكن مالكاً لتلك الأرض بل كان متنازعاً عليها بحسب الحالة التي ذكرت

ثانياً: إذا كنت قد اشتريت القطعة الثانية بنية الاتجار بها؛ فالزكاة تجب عليك في كل حول إذا كانت تلك الأرض بالغة نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من مال آخر؛ لعموم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع} أما إذا لم تكن نيتك حال شرائها الاتجار بها فلا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل هي كغيرها مما يعد للاستعمال الشخصي

ثالثاً: كيفية إخراج الزكاة أنك تقوم الأرض بسعر السوق وتخرج من قيمتها الزكاة بمقدار ربع العشر؛ فإذا بلغت قيمتها عشرة ملايين مثلاً فالواجب عليك 250000 وهكذا، والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى