الفتاوى

  • زيادة لفظ “سيدنا” في التشهد

    شيخنا الفاضل سمعنا أن لفظ السيادة لسيدنا محمد بالتشهد جائز وليس ببدعة وكلا الحالتين تجوز. نريد من حضرتكم توضيح هذا الامر ومن قال باستحباب لفظ السيادة من السلف والأدلة على ذلك

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

    فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بغير خلاف بين المسلمين، ولا حرج البتة في إطلاق لقب السيادة عليه؛ بل في إطلاقه على من هو دونه؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه) وقال عن الحسن رضي الله عنه (إن ابني هذا سيد) وقال عمر رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا) لكن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثابتة في كتب السنة من رواية عدد من الصحابة رضوان الله عليهم – كأبي حميد الساعدي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وبريدة الخزاعي وغيرهم – وليس في شيء منها ذكر (سيدنا) فالأولى اتباع ذلك وعدم زيادة لفظة (سيدنا) فلو كان خيراً لسبقونا إليه.

    وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى حيث قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: “صلى الله عليه وسلم” وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك، وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الشفا ونقل آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ “سيدنا” نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. الحديث. أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف. انتهى مختصراً.

    وبعض العلماء ذهب إلى استحباب ذلك بناء على قاعدة أن الأدب أولى من الاتباع؛ استدلالاً بأن أبا بكر رضي الله عنه أبى أن يبقى إماماً للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار إليه بذلك؛ وأن علياً رضي الله عنه أبى أن يمحو صفة الرسالة عنه بعدما أمره بذلك حين كتابة الصلح مع سهيل بن عمرو، حيث قال الرملي في نهاية المحتاج: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة -أي في التشهد في الصلاة- كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح -المحلي- لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي، وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة. فباطل ولا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط. انتهى

    ومثله قال به الحنفية رحمهم الله تعالى؛ حيث قال صاحب الدر المختار: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه. انتهى

    ومهما يكن من أمر فليست هذه المسألة بداعية لحصول الخلاف والشقاق بين الناس؛ بل الأمر فيها واسع، والعلم عند الله تعالى

  • التأمين الصحي وشبهة الربا

    هل الاشتراك بالتأمين الصحي به شبهة ربا؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالتأمين القائم على دفع قسط ثابت من قبل الشخص المؤمَّن له إلى جهة معينة وهي شركة التأمين؛ وتتعهد الشركة بموجب ذلك دفع مبلغ معيَّن عند تحقق خطر معيَّن ـ حسب العقد ـ من حَرَقٍ أو غَرَقٍ أو هَدْمٍ أو سرقة ونحو ذلك، ويكون العوض المدفوع إما إلى شخص المؤمَّن له أو ورثته؛ كالذي تفعله شركات التأمين على الحياة أو السيارات أو المباني؛ وعقد التأمين ـ بالصورة هذه ـ عقد فاسد قد أحاطت به عوامل البطلان من كل جانب، لكونه عقد معاوضة لا تبرع، وقد خالف الشريعة الإسلامية من وجوه عدة منها:

    أولاً: اشتماله على الغرر الفاحش المؤثر في عقود المعاوضات المالية؛ حيث يدفع الشخص المؤمن القسط الثابت، ثم هو لا يدري ـ وقت العقد ـ مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ فقد يرجع إليه المال الذي دفعه أضعافاً مضاعفة، وذلك في حال حصول الحادث المشروط في العقد، وقد يضيع عليه ماله الذي دفعه، وكذلك شركة التأمين قد تغرم القسط أضعافاً مضاعفة، وقد تنال مال الشخص المؤمَّن له في غير مقابل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

    ثانياً: اشتماله على الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة؛ حيث ينطبق على هذا العقد تعريف الربا الذي هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، فلو أن الشركة دفعت للمستأمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، ثم إنها تدفع ذلك بعد مدة من دفع المستأمن القسط فيكون ربا نسيئة، وكلاهما حرام داخل في عموم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين $ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله…}

    ثالثاً: اشتماله على أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث تلتزم الجهة المؤمَّن لديها ـ الشركة ـ بضمان الشيء التالف بالغرق أو الحرق أو الهدم أو التلف أو السرقة دون أن تكون متسببة في ذلك ولا مباشرة له، وقد قال سبحانه {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}

    رابعاً: في عقد التأمين بالصورة الشائعة الآن تحريض للناس على أسباب الفساد؛ حيث يعمد كثيرون إلى الاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم؛ لعلمهم بأن شركة التأمين ستضمن ما يكون من تلف للأموال أو إزهاق للأنفس {والله لا يحب الفساد}

    خامساً: في عقد التأمين بالصورة الشائعة الآن شبه من الميسر؛ حيث يدفع الشخص المؤمَّن له مالاً، ويتوكف أن يرجع إليه أضعافاً مضاعفة، وقد لا يرجع إليه شيء أصلاً، وهذا هو القمار؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية مالية، والغُنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، أو الغرم بلا جناية أو تسبب فيها؛ وقد قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون $ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}

    وهذا الحكم يسري على التأمين الصحي مثلما يسري على غيره من أنواع التأمين ـ سوى التعاوني ـ إذ قد تحقق فيه الغرر والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل؛ فلربما يدفع شخصٌ الأقساط زماناً طويلاً ولا يحتاج إلى علاج، ورب آخر لا يدفع إلا يسيراً ثم يصاب بداء عضال يحتاج علاجه إلى مال كثير، يربو على ما دفعه أضعافاً مضاعفة.

    ولو استدل بعض الناس على جوازه بأن فيه تحقيقاً لمصالح الناس، والشريعة ما جاءت إلا لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فإن الجواب على ذلك أن المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها لا اعتبار لها؛ لأن الشريعة لم تلغها إلا لغلبة جانب المفسدة فيها على جانب المصلحة، وإن بدا للناس خلاف ذلك؛ ويشهد لهذا قوله تعالى {ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} فلم تعتبر المصلحة في الخمر والميسر لكونها مرجوحة في جانب المفسدة الكبيرة. ولو استدل بعضهم بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فالجواب أن المباح في كسب المال من طرقه المشروعة أكثر بكثير من المحرَّم، وليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرَّمه الشرع من التأمين. وقد يقول بعضهم: إن هذا أمر متعارف عليه في دنيا الناس اليوم من غير نكير فوجب القول بإباحته!! والجواب على ذلك بأن العرف لا اعتبار له إذا خالف الشرع، وكذلك لا اغترار بكثرة الواقعين فيه؛ فإن الله تعالى قال {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}

    والبديل الشرعي لذلك أن يُشجَّعَ المسلمون ـ أفراداً وجماعات ـ على التأمين التعاوني، وتُعمَّمَ فكرته على سائر المدن والقرى بحسب الأخطار التي يراد تغطيتها، والفئات التي يراد استفادتها منه؛ فيكون هناك قسم للتأمين الصحي، وآخر ضد العجز والشيخوخة، وثالث للباعة المتجولين، ورابع للتجار، وهكذا.

  • سيارة بالأقساط في عمان

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. أريد أن أشتري سيارة جديدة من معرض وكيل سيارات هونداي بالأقساط لمدة عامين، قيمة السيارة ٩٠٠٠ ريال عماني سأدفع للمعرض ٢٠٠٠ ريال عماني وباقي المبلغ يقسط علي عامين بفائدة ٤,٥٪، علمًا بأنه ستقوم شركة تمويل تابعة لشركة الهيونداي العارضة للسيارة بتمويل السيارة.. ما الحكم في هذه المعاملة؟؟؟ جزاكم الله خيرًا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فبيع التقسيط صورة من صور بيع النسيئة، الذي اتفق أهل العلم على جوازه للنصوص الثابتة في ذلك، ومنها ما رواه البخاري ومسلم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً من حديد)). وقد أجازت الشريعة المطهرة بيع النسيئة الذي يؤجَّل فيه الثمن؛ كما أجازت بيع السلم الذي يؤجَّل فيه المبيع؛ وفق شروط معلومة. وجواز بيع النسيئة يعني جواز بيع التقسيط؛ لأن هذا البيع ليس إلا بيعاً مؤجَّل الثمن قد قسط ثمنه على آجال معلومة، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجَّل لأجل واحد وثمن مؤجَّل لآجال متعددة.

    وأما بيع التقسيط إذا زيد فيه الثمن لمكان الأجل، بأن يكون ثمن السلعة حالَّة مائة جنيه مثلاً فإذا بيعت على أقساط كان ثمنها مائة وخمسين؟ فقد ذهب جمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى جوازه؛ لأدلة منها:

    – عموم الأدلة التي تقضي بحل البيع، وما البيع بالتقسيط إلا صورة من صور هذه البيوع المشروعة في الأصل، ولم يأت المانعون بما ينقل هذه الصورة إلى الحرمة.

    – قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} والآية تشمل بعمومها بيع السلعة المعينة بثمن مؤجل وهو بيع النسيئة، كما تشمل بيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمي وهو السلم، وكما ينقص في بيع السلم لأجل تعجيل الثمن يمكن أن يزاد في بيع النسيئة لأجل تأجيله.

    – قوله صلى الله عليه وسلم {الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد}

    وفي هذا الحديث دلالة على الأمور الآتية:

    – إذا بيع ذهب بذهب أو بر ببر يُشْتَرَطُ التماثل والتقابض مثلاً بمثل يداً بيد فتحرم الزيادة ويحرم التأجيل.

    – إذا بيع ذهب بفضة أو بر بتمر أو شعير يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، فيجوز التفاضل لاختلاف الصنفين، ويحرم التأجيل.

    – إذا بيع ذهب ببر أو فضة بتمر جاز التفاضل والتأجيل، وكما يكون التفاضل لاختلاف الصنفين يكون لاختلاف الزمنين.

    – أنه في بيع الذهب بالذهب مَثَلاً يمتنع ربا النساء وهو التأجيل؛ لأنه يخلُّ بالتساوي ولكن هذا لا يشترط في بيع الذهب بالبر مَثَلاً؛ فتحل فيه الزيادة سواء أكانت لأجل فارق الجودة أو لأجل فارق الزمن.

    وأما المانعون للزيادة في الثمن مقابل الأجل فقد احتجوا بأن كل زيادة نظير الأجل تعد ربا، وقد نوقش بأن هذه الزيادة لا تعد من قبيل الربا الحرام لما سبق من أنه في بيع الأموال الربوية إذا بيع الشيء بجنسه حرم الربا بنوعيه فضلا ونسيئة (ذهب بذهب أو دولار بدولار) وإذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة ذهب بفضة أو دولار بجنيه حل الفضل وحرم النساء، وإذا بيع الشيء بغير جنسه مع اختلاف العلة ذهب ببر أو دولار بتمر حل الفضل والنساء جميعاً، فيجوز الفضل لاختلاف الصنفين أو لاختلاف الزمنين.

    واحتجوا أيضاً بعموم النصوص التي تقضي بتحريم الربا وأن هذا البيع مندرج تحتها، وقد قوبل هذا بعموم النصوص التي تقضي بحل البيع معجلاً ومؤجلاً وأن هذا البيع مندرج تحتها.

    وكما احتجوا أيضا بما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة كقوله صلى الله عليه وسلم {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} وقد نوقش هذا الحديث بأنه – على فرض صحته – محمول على بيوع الآجال (بيوع العينة) لا على بيع الأجل، وهو أن يشتري السلعة إلى أجل ثم يعيد بيعها إلى البائع بثمن أقل حالاً، ولا يخفى التحيل على الربا بهذا العقد الصوري الذي لم تعد فيه السلعة أن تكون وسيطاً صورياً أقحم لاستباحة قرض بزيادة.

    والذي يلزم التنبيه عليه في هذا المقام أنه إذا تأخر المشتري في أداء بعض الأقساط فإن هذا – على حرمته – لا يبيح للبائع أن يفرض عليه غرامة مالية في مقابلة هذا التأخير، وإن كان من حقه أن يطالب بحلول بقية الأقساط عند حدوث المماطلة إذا كان قد اشترط ذلك عند التعاقد.

    وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد قرر في دورة مؤتمره السادس بجدة المنعقد في شعبان عام 1410هـ ما يلي:

    1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ـ كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو بالتأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.

    2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالِّ، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتَّفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

    3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرَّم.

    4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

    5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

    6- لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

    وخلاصة الفتوى أن شركة التمويل هذه إذا كانت تشتري تلك السيارة وتسجلها باسمها ثم تبيعها عليك بالتقسيط فلا حرج في هذه المعاملة؛ أما إذا كنت أنت المشتري والشركة تمول ثم ترتب على ذلك التمويل الفائدة المذكورة في السؤال فلا تجوز تلك المعاملة لأنها من قبيل الربا المحرم وهو ربا الديون المجمع على تحريمه، والعلم عند الله تعالى.

  • إستمتاع الزوجين بمداعبة الدبر

    ماحكم إدخال الزوجة لجزء من أصبعها في دبر زوجها أثناء الجماع بغرض الإثارة الجنسية؟ علمًا بأنه هو من يطلب ذلك. وأيضا إدخال الرجل لجزء من أصبعه في دبر زوجته أثناء الجماع برضاءها التام؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالرضا الذي يطلب هو ما كان موافقاً للشرع؛ ولا عبرة بالرضا حال مخالفته للشرع، ولا يخفى أن الزانيين أو المتعاملين بالربا يحصل بينهما الرضا، ومع ذلك فهما عاصيان لله تعالى واقعان في الإثم، وعليه فإنه لا يجوز للزوجين أن يستمتعا بالطريقة الواردة في السؤال؛ وذلك لأن الدبر هو محل الأذى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم عن الاستمتاع به بقوله “لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها” وقوله “من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسـلم” ولهما غنية وكفاية فيما أباح الله عز وجل؛ حيث أباح للزوجين أن يستمتع كل منهما بصاحبه اللهم إلا الجماع في الفرج حال الحيض أو النفاس، وكذلك الجماع في الدبر. وما ينبغي للإنسان أن يكون غاية همه قضاء شهوته من أي طريق كان، بل عليه أن يتقيد بالأحكام الشرعية والآداب المرعية ليحصل له بذلك الأجر والثواب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم “وفي بضع أحدكم صدقة” قالوا: يأتي شهوته ويكون له أجر؟ قال “أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال يكتب الله له أجرا” والله الموفق والمستعان.

  • دجاج نافق طعام للأسماك

    السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الانتفاع من الميتة، في شركات الدواجن يتم طحن المخلفات والدجاج النافق وتحويله الى طعام للأسماك يباع الطن منه بكذا وكذا. ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

    فقد اختلف أهل العلم في حكم إطعام الحيوان الذي يؤكل لحمه أو يحلب درُّه شيئاً من النجاسة؛ فذهب الشافعية إلى القول بالكراهة، وعند الإمام أحمد رواية بالجواز؛ حيث نقل صاحب الإنصاف ذلك فقال: يجوز له أن يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ الْحَيَوَانَ الَّذِي لَا يُذْبَحُ، أَوْ لَا يُحْلَبُ قَرِيبًا. نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ الْحَكَمِ. وَاحْتَجَّ بِكَسْبِ الْحَجَّامِ وَبِاَلَّذِينَ عَجَنُوا مِنْ آبَارِ ثَمُودَ، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وهو جواز علف النجس مأكول اللحم إذا كان لا يذبح قريبا، وأما إذا كان يذبح قريبا فيحرم علفه النجس لئلا يصير جلالة وأكلها محرم على المذهب.

  • البقاء بغير محرم في بلد أجنبي

    أنا دكتورة صيدلانية، وقد ابتعثتني دولتي للدراسات العليا، وساعتها سافرت من غير محرم، وأقيم الآن في بلد أجنبي مسلم من غير محرم، كيف لي تصحيح الخطأ؟ هل أرجع لبلدي دون أن أكمل دراستي؛ علماً أن الدولة دفعت من اجلي أموالاً طائلة أم انهي دراستي؟ وهل هنالك كفارة لذنبي؟ وجزاكم الله خيراً

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فلا يجوز للمسلمة أن تسافر بلا محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم} وكان الواجب أن يصحبك محرم من بلدك إلى البلد الذي تقصدين، ثم إذا اطمأن على مقامك الآمن يمكنه الرجوع من حيث أتى، ولكن ما دمت قد سافرت فاستغفري الله وتوبي إليه؛ ولا يلزمك أن تقطعي دراستك بل واصلي، ثم إذا أردت العودة ـ إن شاء الله ـ فلا بد من أن يصحبك محرم؛ خروجاً من النهي النبوي، والله تعالى أعلم.

  • العملات الرقمية

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ يوافقه 23 سبتمبر 2022م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:

    أولاً:

     لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:

    1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.

    2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.

    وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.

    1. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

    4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ” لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم”. (الأحكام السلطانية” ص 281) ويقول الرافعي رحمه الله: ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإنْ كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام”. (الشرح الكبير للرافعي 6/ 13)

    5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

    6_ إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث:” لا ضرر ولا إضرار” أخرجه مالك في الموطأ.

    لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.

    ثانياً:

    إنّ تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وأن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة.

    ولذلك؛ ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.

    ثالثاً:

    إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.

    رابعاً:

    لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

    والحمد لله رب العالمين

  • النوم عن الصلاة بسبب علاجات

    أتناول حبوباً نفسية منومة وأنام عن الصلاة، وإذا صحيت في الليل أجمعها وبعدها أصلي صلاة الليل هل هذا جائز؟!

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فأسأل الله تعالى لك شفاء عاجلاً غير آجل وأن يجعل ما أصابك كفارة للذنوب والخطايا، وجواباً على سؤالك أقول: إن المشروع في حقك جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت تقديماً أو تأخيرا، والأفضل تقديمها لئلا تؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، وقد قال بعض أهل العلم إنه يكون في وقته الضروري ساعتئذ؛ فالأفضل تقديمه مع المغرب ثم النوم بعد ذلك، والله الموفق والمستعان.

  • مسئولية خطبة الجمعة

    السلام عليكم و رحمة الله. فقد أوكل إليَّ القيام أحياناً بأداء خطبة وإمامة صلاة الجمعة (متناوباً مع آخرين) في مركز صغير يؤمه بعض أفراد الجالية السودانية بلندن، والمركز بفضل الله في اتساع، وأشعر أن مسؤوليتي تزداد، ولم يكن لي سابق خبرة بإمامة الجمعة فهل من نصيحة؟ جزاكم الله خيرًا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل والإخلاص في الأمر كله، فعليك أن تنوي حال صعودك المنبر أنك تريد بالكلام الذي تقوله نفع نفسك وإخوانك والقيام بهذا الفرض الكفائي لا تريد بذلك عرض الدنيا ولا رياء ولا سمعة، ثم إن الواجب عليك أن تجتهد في إيصال المعلومة الصحيحة الموثوقة إلى جمهور المسلمين الذين يستمعون إليك ويصلون خلفك، وإياك والقول على الله بغير علم.

    وعليك – أحسن الله إليك – أن تقتدي برسول الله صلى الله علـيه وسلم في تقصير الخطبة؛ فقد كانت كلماته فصلا لو شاء العادُّ أن يحصيها لفعل، واجتهد في جمع كلمة الناس وترغيبهم في الدين وحثهم على التمسك بشعائره وشرائعه، وكن مع الله يكن الله معك، والله الموفق والمستعان.

  • حكم القُبلة للصائم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمحرَّم على الزوجين الجماع في الدبر والجماع في الفرج حال الحيض، أما ما عدا ذلك مما يحصل به الإحصان والإعفاف وإشباع الرغبة فلا حرج فيه إن شاء الله لعموم قوله سبحانه (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إتيان الحائض (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).

    أما التقبيل للصائم فهو مكروه لما قد يؤدي إليه من إفساد الصيام، والمسلم مأمور بسد الذريعة المفضية إلى فساد العبادة، سواء في ذلك صيام الفرض أوالتطوع لعموم قوله سبحانه (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم). والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى