الفتاوى

  • شبهات حول حد الرجم وعذاب القبر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لى زميل في العمل في بريطانيا لديه شكوك عدة حول عذاب القبر وحد الرجم وصحة الأحاديث النبوية والإكراه في الدين وأمور أخرى، يسألني ولستُ مؤهلاً للرد عليه، وأشفق عليه بشدة من هذه الأفكار، وهو حالياً يصوم ويشهد الجمعة ويصلي، وأقنعته أن يتحدث إلى أحد العلماء المؤهلين للرد العلمي على كل هذه الشبهات التي تعصف به، فهل يمكن أن ترسلوا لنا رقما هاتفياً خاصاً للتحدث معكم؟ جزاكم الله خيرا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فعلى صاحبك – هدانا الله وإياه – التأمل في هذا الجواب فإن كان مقنعاً فالحمد لله، وإلا فيمكن حينها إحالته إلى من يتحدث معه شفاهة لإزالة ما علق بنفسه من شبهات، وإليك الجواب مفصلا:

    أولاً: عذاب القبر حق ثبتت به النصوص، وأكثر المنكرين له إنما أتي من جهة أنه يحكِّم عقله في نصوص الشرع؛ فما قَبِلَه عقله فبها وما لا فلا!! ولا شك أن في هذا المسلك افتئاتاً على الشرع لأن الغيبيات لا مدخل للعقول في تكييفها، بل ينبغي الاقتصار فيها على السمعيات، أعني ما جاء في القرآن وما ثبت في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفينا أن عالم الأرواح لا نملك تكييفاً له وقد قال الله تعالى {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} فلا يحقُّ لعاقل أن يحتج بمثل هذا الكلام على نصوص ثابتة متواترة في القرآن والسنة؛ كقوله تعالى {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق} وقوله تعالى {النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه “تعوذوا بالله من عذاب القبر” وقوله دبر كل صلاة “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر” وقوله “إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه لكبير” وقوله عليه الصلاة والسلام “إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم” إلى غير ذلك من النصوص، ويمكن للسائل أن يحيل هذا المشكك – إن كان طالباً للحق لا تابعاً للهوى – إلى بعض كتابات أهل العلم ككتاب (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، أو كتاب (الروح) للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، أو كتاب (شرح الصدور) للإمام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، والله الهادي إلى سواء السبيل.

    ثانياً: الأحاديث التي فيها ذكر الرجم وأن النبي صلى الله عليه وسـلم رجم من زنى بعد إحصان رواها من الصحابة الجم الغفير منهم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن مسعود وأم المؤمنين عائشة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين.

    وقد دلت على ذلك السنة العملية بعد القولية فرجم صلى الله عليه وسـلم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ورجم الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا، وأمر برجم المرأة التي زنا بها العسيف، ورجم كذلك اليهودي الذي زنا بيهودية بعدما تحاكم إليه اليهود.

    وقد أجمع أهل العلم على وجوب رجم من زنا بعدما أحصن، متى ما ثبت زناه ببينة أو إقرار، وهذا الحكم يشمل الذكر والأنثى، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع – كطائفة من المعتزلة كالنظام وأصحابه وطائفة من الخوارج وهم الأزارقة- وهم الذين خالفوا في كثير من أصول الدين وفروعه، حتى قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه (المحلى): فأما الأزارقة – فليسوا من فرق الإسلام؛ لأنهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا: لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط.. وقال في موضع آخر: فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه؛ لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه.ا.هــ وقال في كتابه (مراتب الإجماع): وَاتَّفَقُوا انه إذا زنا – كَمَا ذكرنَا – وَكَانَ قد تزوج قبل ذَلِك – وَهُوَ بَالغ مُسلم حر عَاقل – حرَّة مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة نِكَاحاً صَحِيحاً، وَوَطئهَا وَهُوَ فِي عقله قبل ان يَزْنِي، وَلم يتب وَلَا طَال الامر أَن عَلَيْهِ الرَّجْم بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت.ا.هــــــ

    وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في (المغني): الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً. وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إلَّا الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. وَقَالُوا – يعني الخوارج -: لَا يَجُوزُ تَرْكُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الثَّابِتِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ، لِأَخْبَارِ آحَادٍ يَجُوزُ الْكَذِبُ فِيهَا، وَلِأَنَّ هَذَا يُفْضِي إلَى نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.

    وَلَنَا – يعني جمهور المسلمين – أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ الْمُتَوَاتِرَ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ فِي مَوَاضِعِهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا نُسِخَ رَسْمُهُ دُونَ حُكْمِهِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: “إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْتُهَا وَعَقَلْتُهَا وَوَعَيْتُهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَى إنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فيضلوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أُحْصِنَ، مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ، وَقَدْ قَرَأْتهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

    وَأَمَّا آيَةُ الْجَلْدِ، فَنَقُولُ بِهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَ يَجِبُ جَلْدُهُ، فَإِنْ كَانَ ثَيِّبًا رُجِمَ مَعَ الْجَلْدِ، وَالْآيَةُ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِنَفْيِهِ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ جَلَدَ شُرَاحَةَ، ثُمَّ رَجَمَهَا، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    ثُمَّ لَوْ قُلْنَا: إنَّ الثَّيِّبَ لَا يُجْلَدُ لَكَانَ هَذَا تَخْصِيصًا لِلْآيَةِ الْعَامَّةِ، وَهَذَا سَائِغٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ، فَإِنَّ عُمُومَاتِ الْقُرْآنِ فِي الْإِثْبَاتِ كُلَّهَا مُخَصَّصَةٌ.

    وَقَوْلُهُمْ: إنَّ هَذَا نَسْخٌ. لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْصِيصٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ نَسْخًا، لَكَانَ نَسْخًا بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ رُسُلَ الْخَوَارِجِ جَاءُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا عَابُوا عَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَقَالُوا: لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَّا الْجَلْدُ. وَقَالُوا: الْحَائِضُ أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَوْكَدُ. فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: وَأَنْتُمْ لَا تَأْخُذُونَ إلَّا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخْبِرُونِي عَنْ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، وَعَدَدِ أَرْكَانِهَا وَرَكَعَاتِهَا وَمَوَاقِيتِهَا، أَيْنَ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ وَأَخْبِرُونِي عَمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَمَقَادِيرِهَا وَنُصُبِهَا؟ فَقَالُوا: أَنْظِرْنَا فَرَجَعُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا مِمَّا سَأَلَهُمْ عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ. فَقَالُوا: لَمْ نَجِدْهُ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ: فَكَيْفَ ذَهَبْتُمْ إلَيْهِ؟ قَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ. فَقَالَ لَهُمْ فَكَذَلِكَ الرَّجْمُ، وَقَضَاءُ الصَّوْمِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ وَرَجَمَ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ نِسَاؤُهُ وَنِسَاءُ أَصْحَابِهِ.

    وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في (طرح التثريب): بعد أن أورد حديث نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ “إنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ قَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدْنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إنَّ فِيهَا لَآيَةُ الرَّجْمِ فَأَتَوْا التَّوْرَاةَ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا وَمَا قَبْلَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَك فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْته رَجُلًا يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ”: فِيهِ رَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ أَمْرٌ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَهُمْ الْجَمَاعَةُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الْخَوَارِجِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ.ا.هـــ

    ثالثا: صحة الأحاديث النبوية إنما تأتي الشبهة حولها من جهة أن بعضهم صدَّق الفرية القائلة بأن السنة لم تدوَّن إلا بعد عقود من وفاة النبي صلى الله عليه وسـلم، فمقولة بعضهم من أن السنة لم تدون إلا بعد مائتي سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول مجاف للحقيقة؛ إذ في الأمر تفصيل يحسن الإحاطة به؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك في بداية الأمر حيث روى أبو سيعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه” رواه مسلم. ثم أباحه بعد ذلك بدليل قصة أبي شاهٍ اليمني – التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه – حين التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً سمعه في خطبته عام فتح مكة” فقال صلى الله عليه وسلم ” اكتبوا لأبي شاة” متفق عليه، ويدل على أن الكتابة قد حصلت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين حين سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ فقال: “لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله رجلاً في كتابه وما في هذه الصحيفة” ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة فيها. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: “لم يكن أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب” وفي رواية: “استأذن رسول الله في الكتابة فأذن له” وفي السنن: أن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله: أكتب عنك في الرضا والغضب؟ فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق” وأشار بيده إلى فيه.

    وليس في ذلك غرابة فإن أموراً أخرى من جنس ذلك قد نهي عنها ثم أبيحت؛ كنهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم ترخيصه فيها، ونهيه عن القراءة في كتب أهل الكتاب ثم إباحته ذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أولاً خشية اختلاط كلامه بالقرآن حين يكون في الصحف؛ ثم إذن حين أمن ذلك. أو لعله أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه لمن وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتابة، ثم زال الاختلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا التدوين لدرس في الأعصر الأخيرة.

    وقد كان الصحابة يكتب بعضهم لبعض؛ ففي مسند الإمام أحمد عن أبي عثمان النَّهدي قال: كنا مع عتبة بن فَرقَد فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان فيما كتب إليه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “لا يَلبَسُ الحريرَ في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا” وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة، وكذلك التابعون لهم بإحسان؛ فهذا عروة بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليها فتقول له: يا بنيَّ، بلغني أنك تكتب عنِّي الحديث ثم تعود فتكتبه. فقال لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافاً؟ قال: لا. قالت: لا بأس بذلك. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة قائلاً: (انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء) وأمره أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد. ورغب إلى محمد بن مسلم الزهري أن يكتب بقية حديث أهل المدينة. بل أرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم مثل هذا، فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الآفاق (انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه)

    يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى: فلما كان عهد عثمان سُمح للصحابة أن يتفرقوا في الأمصار واحتاج الناس إلى الصحابة، وخاصة صغارهم، بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يومًا بعد يوم، فاجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم فكانوا يأخذونه عنهم. كما كان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأحمد والطبراني والبيهقي، واللفظ له، عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم أسمعه، فابتَعتُ بعيراً فشددتُ عليه رَحلي ثم سرت إليه شهرًا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أُنيس الأنصاري، فأتيته فقلت له: حديثٌ بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “يُحشر الناس غُرْلًا بُهْمًا” قلنا: وما بُهْمٌ؟ قال: “ليس معهم شيء، فيناديهم نداء يَسمعه من بعُد كما يَسمعه من قرُب: أنا الدَّيَّان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحدٌ من أهل الجنة عنده مَظلَمة حتى أقتَصَّها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمَظلَمة حتى أقتَصَّها منه حتى اللطمة. قلنا: كيف وإنما نأتي عُراةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قال: “بالحسنات والسيئات”.

    وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح أن أبا أيوب الأنصاريَّ رحل إلى عتبة ابن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يبق أحد سمعه منه غيره، فلما قدم إلى منزل مَسلَمة بن مَخلَد الأنصارى، وهو أمير مصر، فخرج إليه فعانقه ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ستر المؤمن. فقال: نعم، سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “من ستر مؤمنًا في الدنيا على كُربته ستره الله يوم القيامة” ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته، فركبها راجعًا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مَسلَمة إلا بعريش مصر. وخلاصة القول أن السنة قد بدأ تدوينها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استكمل الصحابة ذلك بعد وفاته، والعلم عند الله تعالى.

  • زوج يشاهد الأفلام الإباحية

    إنني متزوجة منذ سنين، وزوجي مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، ويصر على معاشرتي من المكان الذي حرَّمه الله، رفضت وحاولت أن أصلحه بدون فائدة، وأصبح ينام بغرفة لوحده مع التلفزيون والكمبيوتر..ولا يعاشرني معاشرة الأزواج إلا قليلاً مع العلم أنني أصغر منه سناً؛ فعمري 30 سنة بينما عمره هو40 سنة، الأمر الذي اضطرني لممارسة العادة السرية، لاعتقادي بأنها أخف من الزنا.. وأنني لا أجد سوى هذا الحل.. هل هو حرام بحالتي؟..أليس أفضل من الزنا وأعف لي؟!..ما هو الحل؟ هل أطلب الطلاق وأخرب بيتي وأترك أولادي وبيتي لأنني سنين حاولت معه وبدون فائدة؟ وأنه لا يوجد بي أي شيء ينفره مني على العكس أرجو الرد، ولكم الشكر

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنَّ مِن حقِّ الزوجةِ على زوجِها أنْ يُعِفَّها، ويَحْرُمُ عليه أنْ يُفَرِّطَ في ذلك ويَنشَغِلَ عنها بالحلال؛ فكيف بالحرام؟! وقد آخَى النَّبِيُّ r بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا…فَقَالَ سَلْمَانُ لأبي الدرداء {إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ!} فَأَتَى النَّبِيَّ r فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ r {صَدَقَ سَلْمَانُ} رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: “فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ تَزَيُّنِ الْمَرْأَة لِزَوْجِهَا، وَثُبُوتُ حَقّ الْمَرْأَة عَلَى الزَّوْج فِي حُسْن الْعِشْرَة، ويُؤْخَذ مِنْهُ ثُبُوتُ حَقِّها فِي الْوَطْء لِقَوْلِهِ {وَلأهْلِك عَلَيْك حَقًّا}، ثُمَّ قَال {وَائْتِ أَهْلَك}، وَقَرَّرَهُ النَّبِيّ r عَلَى ذَلِكَ”[فتح الباري 6/236].

    وإنَّ في شَقاءِ هذا الزوجِ الْمُعْرِضِ عن الطيِّبِ اللاهِثِ وراءَ الخبيثِ لَعِبْرَةً لأولي الألباب بأنَّ أهلَ الخبائثِ يشْقَوْن ولا يُفْلِحُون )قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون( فقد ابتلى الله هذا الزوجَ الذي ضيَّعَ حقَّ امرأتِه بالحرمانِ من لَذةِ الحلالِ وأجْرِه؛ وأرْهَقَه بشِقْوَةِ الحرامِ ووِزْرِه! فحالُ هذا الزوج ـ عياذاً بالله ـ كحالِ اليهودِ الذين زهِدُوا فيما ينفع وتعلقوا بما يضر، قال السعدي: “فتركوا علم الأنبياء والمرسلين، وأقبلُوا على علمِ الشياطين، وكلٌّ يصبُو إلى ما يُناسِبُه” و”من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكَنَه الانتِفاعُ به فلم ينتَفِعْ؛ ابتُلِيَ بالاشتِغالِ بما يَضُرُّه” [السعدي1/60-61].

    وقد وسَّعَ الله U على عبادِه، وحَصَّنَهم بالزواج وغضِّ البصر؛ وأما الاستمناء (العادةُ السِّريةُ) فحرامٌ؛ لقول الله U )والذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ! إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ! فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( قال البغوي رحمه لله: )فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون( الظالمون المتجاوِزُون من الحلالِ إلى الحرام؛ وفيه دليلٌ على أنَّ الاستِمناءَ باليدِ حرامٌ، وهو قولُ أكثَرِ العلماء” [تفسير البغوي 5/410]. وقال ابنُ عَطِية رحمه الله: “قوله )إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهم( الآية، يقتضي تحريم الزِّنا والاستِمناء” [المحرر الوجيز 5/14]. وقال ابنُ كثير رحمه الله: “استدلَّ الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافَقَه على تحريم الاستِمناء باليد بهذه الآية الكريمة )وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ( قال: فهذا الصنيعُ خارجٌ عن هذين القِسْمَين، وقد قال: )فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون( [تفسير ابن كثير 5/463].

    وليس الاستمناء حَلاًّ معاذَ الله! فقد اقتضَتْ حِكمةُ الله U أن لا يكونََ العفافُ إلا في الحلالِ الطيِّب! )والذي خبُثَ لا يخرج إلا نَكِداً( وللسائلةِ أن تتدرَّجَ في أمرين على هذا الترتيب: أولهما: أنْ تُكْثِرَ مِن نُصْحِ زوجِها وتخويفِه من الله U أنْ يُنْزِلَ عليه غضبَه أو يقبِضَ رُوحَه على معصيتِه، وننصَحُها أنْ تَصْبِرَ عليه ولا تيأسَ من رَوْحِ الله؛ وأنْ تكثرَ من الدعاءِ له بالهداية، وتجتهدَ مع ذلك في التزيُّنِ لزوجِها وحُسنِ التبعُّلِ له وأنْ تتَحبَّبَ إليه بأحسنِ الكلامِ والزِّينة؛ فربما كان إهمالُها لنفسِها سبباً دفعَه إلى الحرام؛ بحثاً عن الإثارة وهو آثِمٌ في ذلك، وعليها أن تسعى إلى تقريبِه من الصالحين وإبعادِه عن رِفاقِ السُّوء؛ فقلما يُضَيِّعُ الرجلُ حُقُوقَ الزوجية إلا وله شياطينُ من الإنس والجن يُبْعِدُونه عن الحلالِ ويُقرِّبونه من الحرام. والأمر الآخَرُ: أنَّ لها أنْ تستَعِينَ ببعضِ الأخيارِ من أهلِها وأهلِ زوجِها لإنقاذ الأسرة واختيارِ حَكَمٍ من أهلِه وحَكَمٍ من أهلِها من أصحابِ الدِّين والمروءة والحكمة؛ فإنْ لم يزدَجِرْ وفضَّلَ عيشَ البهائمِ فلها أنْ تُقاضِيَه بعد إقامةِ الحجةِ عليه. وننصَحُ السائلةَ بالصَّبرِ واحتِسابِ الأجرِ والاستِعانةِ بالله U، ثم بالتعاوُن مع الثقاتِ من أهلِ الدِّينِ والعِلمِ والرأي؛ ونبشِّرُها بقولِ الله U )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم( )وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا(

  • أفلام إباحية في الحج

    أنا شاب قد وفقني الله بأن حججت، ولكن مازلت أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية. أريد أن أعرف هل فسد حجي؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فيا أخي ليست المشكلة في أن يفسد حجك أو لا يفسد، بل الخوف كل الخوف أن يأتيك الموت بغتة في ساعة من ليل أو نهار، وأنت مقيم على معصية ربك، مبارز إياه بهذه القاذورات التي تذهب بهاء الوجه ونور القلب وبركة العمر؛ يا أخي البدار البدار، تب إلى الله تعالى ولا تسوِّف؛ واعلم بأن الله تعالى يغار على حرماته أن تنتهك؛ وسارع بإحصان نفسك بالزواج؛ فإن لم تكن لك طاقة فأكثر من الصيام لعل الله يذهب عنك همزات الشياطين، واصرف وقتك في طاعة ربك، وفي النافع المفيد من الرياضة والقراءة ومخالطة الأخيار، واعلم أن الله تعالى سائلك عن شبابك وصحتك وفراغك.

    وأما حجك فإذا استكمل شروطه وأركانه فهو صحيح، والمعاصي لا تفسد الحج، لكنها تجلب على العبد سخط الرب وضيق الرزق وسواد الوجه والبغض في قلوب الخلق، وأسأل الله أن يتوب عليَّ وعليك.

  • مستحضرات تجميل صينية

    السلام عليكم أتردد في استخدام مستحضرات التجميل الصينية نسبة لأنهم يتعاملون مع الكلاب ويأكلونها فهل يجوز استخدام هذه المستحضرات؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فهذه مهمة جهات الاختصاص التي أوكل إليها المحافظة على حياة الناس ودينهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وهيئتهم كهيئة المواصفات والمقاييس وما أشبهها من الهيئات؛ فإن عليها أن تتأكد من خلو تلك المستحضرات من المحرمات وخلوصها للحلال المحض، وإلى أن يحصل ذلك فالواجب عليك العمل بما غلب على ظنك فإن غلب على الظن أن القوم لا يتورعون من استخدام المحرمات في تجهيز تلك المستحضرات فلا يجوز استعمالها؛ لأن الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن، وإن كان ذلك مجرد شك أو توهم فلا يترتب عليه حكم، والله تعالى أعلم.

  • لعب أطفال في شكل حيوانات

    أود السؤال عن حكم ألعاب الأطفال والتي تكون على شكل حيوانات، وبالتحديد التي توضع كمناظر في العربات والبيوت؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فقد رخص أكثر أهل العلم في المجسمات التي يستعملها الأطفال في ألعابهم؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمصن منه، فيسربهن لي فيلعبن معي) وفي رواية أبي داود أنه دخل عليها ورأى فرساً له جناحان من رقاع. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ويستوي في ذلك الحكم أن تكون تلك اللعب مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكانت مصنوعة من القماش أو البلاستيك أو الحلوى أو الطين.

    وأما تعليقها كمناظر في السيارات أو البيوت فلا يجوز؛ لأن الأصل المنع والتحريم، والترخيص إنما في حق الأطفال فقط، فلا يتعدى بالرخصة محلها، والله تعالى أعلم.

  • حكم العمل في الجمارك

    أفتونا في أمر الجمارك و ما حكم العمل بها؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالجمارك هي الأموال التي تؤخذ ممن جلب بضاعة من بلد إلى بلد، وهي من المحرمات؛ لقول النبي {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه} رواه أحمد، بل هي من المكوس التي توعدت الشريعة آخذيها وآكليها؛ قال في عون المعبود: المكس ـ بفتح الميم ـ هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو تؤخذ من التجار إذا مروا.ا.هـــ وقال الشيخ صديق بن حسن خان البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين: (فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) ا.هـ. وغير خافٍ أن أخذ المَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت، {وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ} رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فِيهِ أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات.ا.هـ

    وعليه فلا يجوز العمل في الجمارك إلا لمن كانت نيته رفع الظلم عن المسلمين أو تخفيفه، والعلم عند الله تعالى.

  • حكم لبس الثوب الأحمر

    ما حكم لبس الثوب الكامل ذو اللون الأحمر أو الأصفر للرجال؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد ورد في السنة ما يدل على جواز لبس الثوب الأحمر؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه) وفي سنن أبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر) قال ابن حجر: وإسناده حسن.  فهذان الحديثان يدلان على جواز لبس الأحمر، وقد قال بمدلولهما جماعة من الصحابة والتابعين، وفي ووردت نصوص أخرى تمنع من لبس الأحمر؛ فقد روى ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفَدَّم) وهو المشبع بالعصفر، وأخرج الطبري عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا  رأى  على الرجل ثوباً معصفراً جذبه وقال (دعوا هذا للنساء) وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن (الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة) وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال (مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم) واستدلالاً بهذه الأحاديث قالت طائفة بالمنع من لبس الحمرة، والحقُّ إعمال هذه الأدلة كلها بالجمع بينها، وقد سلك أهل العلم في الجمع مسالك:

    1ـ فرَّق بعضهم بين ما كان مشبعاً بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً

    2ـ وقال ابن عباس: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة

    3ـ رجَّح ابن القيم رحمه الله أن النهي مخصوص بالثوب الذي يكون حمرته خالصة، وأما ما كان فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد فلا يشمله النهي

    4ـ وسلك الطبري رحمه الله مسلك التفريق في الحكم باعتبار الزمان؛ فقال بعد أن ذكر الخلاف: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغ بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب؛ لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا؛ فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة

    5ـ وسلك ابن حجر قريباً من مسلك الطبري فقال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك.

  • الإيجار المنتهي بالتمليك

    يوجد نظام بيع للسيارات بالمملكة (مقيم بالرياض) فيه عقد يسمى عقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك، فحيث يتم شراء السيارة من شركة عبد اللطيف جميل وتكون السيارة باسم الشركة وتدفع الأقساط شهرياً إلى أن يتم تسديد كامل قيمتها تنقل إلى اسمك، وإذا عجزت عن التسديد تعمل تسوية بناء على ما دفعته بمعنى أن الشركة تشوف ما دفعته واستهلاك السيارة وتجري التسوية بناء عليه، فهل يجوز الشراء بهذا العقد؟ آمل كريم تفضلكم بالإفادة.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك ـ سواء أكان لسيارة أو غيرها ـ له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مفصِّلاً تلك الأنواع تفصيلاً، وذلك في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م). وإني أورد في جواب سؤالك نص قرار المجمع لأنه كاف شاف إن شاء الله:

    قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.

    إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

    بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

    قرر ما يلي:

    الإيجار المنتهي بالتمليك:

    أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

    1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

    2- ضابط الجواز:

    • وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
    • أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

    3ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

    4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

    5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

    6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

    ثانياً: من صور العقد الممنوعة:

    1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.

    2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

    3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

    ثالثاً: من صور العقد الجائزة:

    1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.

    2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة.

    3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

    4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.

    رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

  • فضل الآيات الأخيرة من سورة الحشر

    هل من أثر ورد في فضل اختصت به الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر؟ وأحسن الله جزاءكم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فقد ورد في فضل الآيات الأخيرة من سورة الحشر الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن مَعقِل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وَكَّل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة)

  • قراءة سورة يس وسورة الكهف

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فإن سورة يس من أعظم سور القرآن، وقد روي في فضلها أحاديث، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقرأها على موتانا، فروى الإمام أحمد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرؤوها على موتاكم) قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسّره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة، وليسهل عليه خروج الروح.

    عليه: يشرع للمسلم أن يكثر من قراءة هذه السورة المباركة دون تخصيص ليوم معيّن، أما المشروع في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فهو قراءة سورة الكهف؛ لما رواه رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين} وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه. والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى