الفتاوى

  • يمسح بقميصه جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم

    ما حكم من يمسح قميصه بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذا الفعل مخالف لما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله عليهم حيث كانوا يعنون بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع تعظيمهم إياه وحبهم له، وكانوا يتبركون بما علموا يقيناً أنه من آثاره عليه الصلاة والسلام كشعره وظفره وثيابه وطهوره؛ أما التمسح بجدار قبره فلم ينقل عنهم فعله، وكل خير في اتباعهم، والله تعالى أعلم.

  • أخذ مصاحف من الحرم

    ما حكم من يأخذ مصاحف من الحرم بدون إذن بدعوى أن عندهم كثيراً منها؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمصاحف الموجودة في الحرم موقوفة للقراءة فيها داخل المسجد، ولا يجوز لمسلم أخذ شيء منها بدعوى أن منها الكثير، بل في ذلك مخالفة لشرط الواقف، وشرط الواقف كنص الشارع، والله تعالى أعلم.

  • تهريب الأطعمة لداخل الحرم

    ما قول فضيلتكم في من يهرِّبون الأطعمة والعصائر إلى داخل الحرم والتي منع دخولها للمحافظة على نظافة الحرم ولصعوبة النظافة مع ازدحام الناس؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالأنظمة المتبعة يجب مراعاتها؛ لأنها ما وضعت إلا لتحصيل مصالح المسلمين ودفع المفاسد عنهم، ومن هذا القبيل منع دخول الأطعمة والعصائر إلى الحرم، لأنه لو سمح بها أفضى ذلك إلى تعسير أمر العبادة؛ لكثرة ما يقع من تلك الأطعمة والعصائر على الأرض من مخلفات؛ مما يكون سبباً في إرهاق الناس وصرفهم عما جاؤوا من أجله من العبادة والذكر والسكينة، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم.

  • فضل الصلاة في المسجد النبوي

    هل هناك تخصيص بفضل الصلاة في المسجد النبوي؟ وما الذي يكتب للإنسان إذا صلى أربعين صلاة مكتوبة متتالية في الحرم النبوي؟ وهل هذا الفضل خاص بالحرم النبوي؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه   من المساجد إلا مسجد الكعبة} رواه مسلم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام} متفق عليه، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى} فالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام.

    وأما صلاة أربعين صلاة مكتوبة متتالية في المسجد النبوي فقد روي فيها حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار  وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق} رواه أحمد والترمذي والطبراني في الأوسط، وقد حكم أهل العلم بالحديث عليه بأنه حديث منكر، وقد روى ابن ماجه بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق} والله تعالى أعلم.

  • تصوم تطوعا بإذن زوجها

    أحب صيام التطوع خاصة الأيام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأذن زوجي قبل البدء في الصيام، ودائماً يعطيني الموافقة، ولكني أشعر به غير مرتاح لصيامي مع العلم بأنه ملتزم، ولكن دائماً صيام التطوع يشق عليه، فهو غالباً لا يصوم خلاف شهر رمضان، هل لي أن أصوم وأن آخذ بظاهر موافقته فقط؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له} وسبب نهي المرأة عن صوم التطوع في حضور زوجها إلا بإذنه أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور؛ فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي، وعليه فإذا علمت الزوجة كراهة زوجها لصوم التطوع؛ فإن الأفضل لها أن تدعه طاعة لله تعالى وإرضاء للزوج؛ لأنه قد يريد الاستمتاع بها وقضاء وطره منها، ويهاب في الوقت نفسه إفساد صومها، وإذا علم الله من نيتها أنها تحب الصوم فإنه يكتب لها الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.

  • إستعمال الصابون المعطر للمحرم

    ما حكم استعمال الصابون المعطر؟ وهل يعتبر في حكم العطر؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالواجب على المحرم أن يجتنب الطيب في بدنه وثيابه بعد عقده نية الإحرام؛ وذلك بدلالة النص والإجماع؛ أما النص فحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تلبسوا شيئاً مَسَّه الزعفران أو الورس} متفق عليه، والحديث الآخر في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم: {(ولا يمس طيباً}. وفي لفظ: {ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً} متفق عليه؛ وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريم الطيب على المحرم. قال ابن المنذر – رحمه الله تعالى -: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظافر)

    واستعمال الصابون لا يخلو من أن يكون في البدن قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام، أو يكون في الثياب قبل الإحرام، أو يكون استعماله بعد الإحرام، وتفصيل ذلك أن يقال:

    1 – من اغتسل لإحرامه بصابون معطر وبقيت رائحته في بدنه فلا يؤثر عـلى صحة إحرامه؛ لحديثي عائشة – رضي الله عنها – قالت: {كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت} متفق عليه، وقالت: {كأني أنظر إلى وميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم). متفق عليه.

    2 – من غسل ثياب إحرامه بصابون معطر وبقيت فيها رائـحته، فله استدامة لبسه، وإن نزع ذلك الثوب المطيب بعد إحرامه، فليس له أن يعيده، فإن أعاده كُره في مذهب الشافعية والحنابلة.

    3 – من استعمل شيئاً معطراً بعد إحرامه: كصابون معطر، أو منديل معـطر، فهذا قد باشر محظوراً من محظورات الإحرام، وتلزمه الفدية، والله تعالى أعلم.

  • هل طوافنا صحيح؟

    لقد أديت فريضة الحج، وفي طواف الإفاضة صعدنا إلى الدور العلوي ومن شدة الزحام عند نقطة البداية والنهاية وضيق المكان؛ أخذنا ندخل في ساحة المسعى وذلك لتجنب الزحام؛ فهل طوافنا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا علينا؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالطواف بالبيت الحرام لا بد أن يكون في الموضع الذي حدده الشرع؛ وذلك من داخل المسجد الحرام بحدوده المعروفة، وأما المسعى فهو مكان لشعيرة السعي بين الصفا والمروة، ومعلوم أن لكل من المكانين والنسكين أحكاماً تخصه، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وهذا نصه بعد ديباجته: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1416 قد نظر في هذا الموضوع فقرر أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد، ولا تشمله أحكامه؛ لأنه مشعر مستقل، يقول الله – جل جلاله -: ]إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما[. وقد قال بذلك جمهور الفقهاء: ومنهم الأئمة الأربعة، وتجوز الصلاة فيه متابعةً للإمام في المسجد الحرام كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة. والله أعلم.  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.ا.هـــــــ

    وبناءً على ذلك فإن أداء الطواف بالبيت مروراً بأرض المسعى أو سطحه لا يجوز كما أن أداء السعي مروراً بالمسجد الحرام لا يجوز. وعليه فإنه يلزمكم إعادة طواف الإفاضة الذي أديتم بعضه من أرض المسعى، والله تعالى أعلم.

  • هل على القارن سعي واحد؟

    بإذن الله تعالى سوف نقوم بأداء فريضة الحج قارنين، ولكن قال لنا الشيخ: إننا سوف نسعى فقط عند القدوم، وليس علينا سعي بعد طواف الإفاضة والوداع؛ حيث إننا سوف نقوم بهما معاً، فما الرأي؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فليس على القارن والمفرد سوى سعي واحد، وأما المتمتع فهو الذي يلزمه سعيان، والعلم عند الله تعالى.

  • حكم من أحصر وليس معه الهدي

    إذا أحصر أحدهم ولم يكن معه هدي هل يذهب ويحضر هدياً ويذبحه؟ وأين يذبحه؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالإحصار قد يكون بسبب مرض أو خوف أو عدو أو فقد نفقة أو ضلال عن الطريق ونحو ذلك من الأعذار، والمحصر إذا اشترط على ربه حال إحرامه بقوله {فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني} لحديث ابن عباس  {أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة؛ وإني أريد  الحج  فكيف تأمرني أُهلّ؟ فقال {أهِلِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني} قال: فأدركت. رواه مسلم، وللنسائي في رواية: قال {فإن لك على ربك ما استثنيت} فليس عليه إلا أن يتحلل ولا شيء عليه، أما إذا كان لم يشترط فقد لزمه هدي يذبحه في الحرم، ويطعمه فقراء الحرم، وليس بالضرورة أن يفعل ذلك بنفسه بل له أن يوكل غيره، والله تعالى أعلم.

  • هل يسقط الحلق بعد الحج عن الأصلع؟

    هل يسقط الحلق عن الأصلع في الحج والعمرة؟ وماذا يفعل؟ ولو أن شخصاً آخر أراد الحج متمتعاً وأراد أجر الحلق في النسكين فماذا يفعل؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمستحب للأصلع ـ عند أكثر العلماء ـ أن يمر الموسى على رأسه؛ عملاً بقول ربنا جل جلاله {فاتقوا الله ما استطعتم} وقول نبينا صلى الله عليه وسلم {ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم} أما المتمتع فإذا كان بين عمرته وحجه وقت يكفي لإنبات شعره فلا حرج عليه أن يحلق في نسكيه، وأما إذا غلب على ظنه أن شعره لن ينبت قبل الحج؛ فخير له أن يقصر في عمرته ويوفر الحلق للحج؛ لكون الحج أفضل النسكين، والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى