ما حكم من نذر قراءة حزبين كل يوم ولم يف إذا كان قد نذر قبل البلوغ؟ وإذا كان قد نذر بعد البلوغ؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن نذر قبل البلوغ فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يجر عليه القلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ} وأما من نذر بعد البلوغ فإنه يلزمه الوفاء بنذره؛ لقوله تعالى “وليوفوا نذورهم” وقوله سبحانه “يوفون بالنذر” وقول النبي صلى الله عليه وسلم {من نذر أن يطيع الله فليطعه} وإن تعذر عليه الوفاء وشق عليه مشقة عظيمة فيلزمه كفارة يمين؛ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.