الفتاوى

  • إعادة صلاة المغرب

    أولاً: إذا صلي الإنسان صلاة المغرب، وبعد ذلك أتى شخص آخر ليصلي، لكن فاتته الجماعة؛ فأردت أن أتصدق عليه؛ فهل يعتبر هذا وتراً لصلاتي؛ لأن المغرب ثلاث ركعات، وهذه الركعات بمثابة النافلة بالنسبة لي، ولا وتران في ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم مع التوضيح والاستدلال إن وجد؟

    ثانياً: إذا صليت معه وأردت أن أصلي ركعتين فهل يمكن لي أن اسلِّم من التشهد الأول وأدعه يكمل صلاته كما في صلاه الجهاد؟ وإذا أردت أن أصلي معه مثلاً في صلاة المغرب وأتصدق، وخفت أن تكون وتراً فقمت ولم أسلِّم معه وأتيت بركعة فهل تبطل الصلاة؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم {إنما جعل  الإمام ليؤتم به}

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا يجوز لك أن تصلي خلف إمام يصلي المغرب فتسلِّم بعد ركعتين وتدعه يكمل؛ لأن مقتضى الإمامة أن يكون المأموم تبعاً للإمام؛ فلا يسلِّم قبله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا انصراف} وأما صفة صلاة الخوف فقد خصتها الأدلة الشرعية بحكم مواجهة ضرورة الحرب، ولا يصح القياس عليها، وأما قوله صلى الله عليه وسلم {لا وتران في ليلة} فهي خاصة بالوتر الأخير الذي يكون خاتمة الصلاة {اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا}

    وأما إعادة صلاة المغرب مع من فاتته صلاة الجماعة فلا حرج فيها، وقد استحب بعض أهل العلم أن يشفعها بركعة؛ لأن المغرب هي وتر النهار، قال الترمذي رحمه الله: وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم، والعلم عند الله تعالى.

  • متى يجب على المرأة الحجاب؟

    هل الحجاب فرض في سن 13 عاما؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فواجب على المسلمة أن تلتزم الحجاب الذي فرضه الله عليها متى ما بلغت، سواء كان ذلك في سن ثلاثة عشر عاماً أو قبلها؛ لقوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} والله تعالى أعلم.

  • الإستخدام الشخصي لأدوات العمل

    سؤالي يخص الاستخدام الشخصي لأدوات العمل؛ هل يجوز أن أستعمل بعض وسائل الشركة التي أعمل بها مثل الهاتف و الطابعة في الاستخدام الشخصي؟ في سياسة شركتي لم يتطرق لمثل هذه المسألة، وهي متروكة مفتوحة من دون أن تناقش، وعدد من الموظفين يستخدم الطابعة مثلاً لطباعة أشياء خاصة ليست لها علاقة بالعمل!! وما هو الضابط في هذه المسألة إن كان يجوز استخدامها بمقدار مناسب؟ وهل يجوز أن أطبع بطابعة الشركة مواضيع دعوية لتعلق في المسجد أو تعطى لأحدهم ليستفيد منها؟ مع العلم بأن الشركة التي أعمل بها شركة أجنبية و أصحابها غير مسلمين!! وماذا عن استخدام هاتف الشركة في المكالمات الخاصة و ما هو ضابطها؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالواجب على المسلم أن يتعامل مع المال العام معاملة الشريك الشحيح لشريكه؛ فلا يسمح لنفسه أن تخوض في هذا المال؛ حذراً من قول النبي صلى الله عليه وسلم {إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة} وهذا ينطبق على الأوراق والأقلام والسيارات وأجهزة الحاسوب والهواتف وغير ذلك مما يستهلك بالاستعمال أو تترتب عليه تكاليف، وقد أثر عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان له شمعتان واحدة تخص بيت المال يشعلها للعمل الرسمي و إن أراد أن يكتب شيئاً خاصاً به أطفأها وأشعل شمعته الخاصة.

    وإذا كانت الشركة خاصة فلا يجوز كذلك استعمال ممتلكاتها في غير الأعمال التي تخص الشركة، اللهم إلا إذا أذن مالكها بذلك، ولا يؤثر في هذا الحكم كون المالك مسلماً أو غير مسلم؛ إذ الواجب استعمال الأمانة وترك الخيانة مع المسلم وغيره، والله تعالى أعلم.

  • كيف أخرج الزكاة؟

    أريد أن أعرف كم وكيف ومتى أخرج الزكاة؟ أنا أعيش في دوله غربية..

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالواجب عليك أن تعلم أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وأنها العبادة المالية التي شرعها ربنا جل جلاله تطهيراً للمال وتزكية لصاحبه ووقاية له من شح النفس {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} وهذه الزكاة واجبة عليك في مالك إذا بلغ عشرين مثقالاً من الذهب ـ وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 ـ وحال عليه حول قمري ـ أي سنة هجرية ـ واجب عليك أن تخرج ربع عشره ـ أي 2.5% وتدفع بها إلى الأصناف التي ذكرها ربنا في كتابه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} فتدفع بها إلى صنفين أو أكثر من هؤلاء، وإن لم يكن في البلد الذي تقيم به مسلمون يستحقون الزكاة فيمكنك أن تبعث بها إلى أهلك وأرحامك ممن لا تجب عليك نفقتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة} والله تعالى أعلم.

  • كفن الميت من مال الميت

    هل كفن الميت يجب شراؤه من مال الميت؟ وهل ذلك من باب الوجوب أم الاستحباب؟ وإذا كان الميت ليس لديه شئ فما العمل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خير

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فكفن الميت يكون في ماله قبل قسمة التركة، وذلك على سبيل الاستحباب، فلو وهب أحد الناس الكفن فلا حرج في ذلك ولو كان للميت مال؛ أما إذا كان الميت لم يترك مالاً يشترى منه الكفن فالواجب على من تجب عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم وقدر من المسلمين؛ عملاً بحق الأخوة الإسلامية، والله تعالى أعلم.

  • قرض ربوي من كافر

    أنا أقترض من شخص غير مسلم، وهو لا يقرض إلا بالفائدة التي يشترطها بعد تجاوز الشهر، أما إن تم السداد قبل انتهاء الشهر فلا يشترط الفائدة، وأنا آخذ القرض وأنا عازم ومتأكد وقادر على السداد قبل مضي الشهر، فما حكم هذه المسألة:

    1-فهل أنا اعتبر وقعت بالربا رغم أني سددت قبل حلول الفائدة؟؟؟

    2-هل يعتبر كسبي من الصفقة التي موَّلتها من هذا القرض حرام أم هي الكسب حلال مع وقوع الإثم علي؟؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا يجوز لك الاقتراض بالربا سواء كان المقرض مسلماً أو غير مسلم؛ لأن الربا حرام على كل حال وأياً كان شخص المرابي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال {هم سواء} ولا يصح لك الاقتراض بالربا بزعم أنك قادر على السداد قبل مضي المدة التي سيكون بعدها زيادة؛ إذ مجرد رضاك بهذا الشرط يعد شروعاً في الربا ورضا به عياذاً بالله تعالى، وأما كسبك من تلك الصفقة فإذا كان العمل في ذات مباحاً فالكسب الناتج منه حلال إن شاء الله ويلزمك التوبة إلى الله بشروطها المعروفة، والله تعالى أعلم.

  • اقترض بالربا لشراء قطعة أرض

    تقتضي ظروفي أن أشتري قطعة أرض بالسودان للسكن لإعالة أسرتي الزوجة والأبناء، والبنوك الإسلامية لا توفر المبلغ المطلوب، وهناك بنك ربوي يوفر لي المبلغ المطلوب لشراء الأرض؛ علماً بأني لا أملك أي شيء في أرض الوطن سوى هذا المبلغ الذي أنوي اقتراضه في سبيل توفير مسكن لي ولأسرتي.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا يجوز لك أيها السائل أن تقترض بالربا لشراء قطعة أرض؛ لأن الربا أوله حرام وآخره ندم {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} فاستعن بالله ولا تعجز واصبر لعل الله يغنيك من فضله، والله تعالى أعلم.

  • حكم لبس العدسات الملونة

    أرتدي عدسات ملونة، ولكني أغطي عيني وأنا بالخارج؛ بحيث لا يراها أي رجل أجنبي، فهل يوجد عليَّ إثم من ارتدائها؟ وجزاكم الله خيراً.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في لبس هذه العدسات؛ لأنها من قبيل الزينة المباحة، ما دمت لا تبدينها أمام الرجال الأجانب، ولا تستعملينها بغرض التدليس على الخاطب مثلاً، والله تعالى أعلم.

  • تساقط الشعر بسبب الغُسل

    أرجو التكرم بتوضيح رأى الدين في كيفية غسل الجنابة بالنسبة لامرأة تعانى من تساقط الشعر بسبب غسل الشعر بالماء؛ هل يجوز لها أن تبلل مقدمة رأسها بالماء بدلاً عن الكل أو أن تمسح شعرها تجاوزاً عن الغسل؟ علماً بأنها حديثة عهد بالزواج وإكثار الغسل تسبب في تشوه الشعر، ومرات يحصل تداخل في الصلوات خوفاً من تكرار الغسل

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالواجب على المرأة إذا أصابتها جنابة أن تغتسل الغسل الشرعي الكامل بتعميم جسدها كله بالماء، وما ذكر في السؤال لا يعد عذراً مسقطاً لوجوب الغسل، ولا يجزئها المسح على شعرها، ويمكنها ـ تخفيفاً ـ أن تجمع الجمع الصوري بين الصلاتين المشتركتين في الوقت؛ فتؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصلي العصر في أول وقته، وكذلك المغرب مع العشاء، فتتخلص بذلك من الاغتسال لكل صلاة، والعلم عند الله تعالى.

  • وسواس في الطلاق

    تزوجت من ثلاثة أشهر، وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي، وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي؛ بدأت أجري حديثاً نفسياً كالتالي:

    1- كأني أقول لأهلي: لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي

    2- كأني أجري حواراً مع أمي وهي تقول لي: سنرسل لك زوجتك. وأنا أرد قائلاً: إنها طلقت

    3- أجريت حواراً مع نفسي غير متذكِّر له كررت عقبه لفظ: إنها طلقت

    ملحوظة: عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حواراً داخل نفسي؟ احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه؛ فرجعت أقول: ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقاً فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضاً؟

    فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاثة الأولى دون أن أبيِّن له ما وقع لي من شك؛ فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت إلى دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم: لا يقع الطلاق. رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول: ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح (إذاً تكون زوجتي طلقت ثلاثاً) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقاً؛ فقلت: أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق!!

    وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم؟ فقلت: لو سألت أحدا من المفتين لقال لي ((إن زوجتك بانت منك عشر بينونات)) وأسأل أيضاً عن حكم هذا القول الأخير؟ وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق؟ أنا في كامل قواي العقلية.

    أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري؟ وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟ وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.

    2ـ كنت مهموماً؛ فقالت لي زوجتي: هل أنا سبب زعلك؟ فقلت لها: لا أكثر من مرة. فلما سألت مرة أخرى قلت لها : ((لو قلت لي هل أنا سبب زعلك أنت حرة)) فتذكرت عقب هذه الكلمة أنها من كنايات الطلاق!! ثم بعد ذلك حملني الخوف من هذه الكلمة  أن أدقق في نيتي ما كنت أنوي بهذه الكلمة؛ فتمنيت في نفسي لو أني استخدمت كلمة أخرى لكان أفضل، وأنا أسترسل في التمني قلت: (مش حا يحصل لك كويس) فدققت في اللفظ الثاني الذي قلته؛ فقلت: أن هذا يمكن أن يكون من كنايات الطلاق أيضاً إذ أن الطلاق ليس كويساً فأصبحت خائفاً من أثر اللفظين الأول والثاني فأفتوني بالحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً.

    3ـ  ما حكم من قال لنفسه: ((أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة)) بناء على أسئلة سألتها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقاً؟ حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته: أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالذي يظهر من أسئلتك ـ عافاك الله ـ أنك مصاب بالوسواس؛ حتى إنه ليُخيَّل إليك أنك قد قلت الشيء وما قلته، والذي أنصحك به أن تكثر من ذكر الله تعالى؛ خاصة قول {لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير} وتكثر من قراءة آية الكرسي، والصلاة على رسول الله e وأن تكثر من الدعاء أن يعيذك ربك من همزات الشياطين، والجواب عن أسئلتك:

    أولاً: شكك في تلفظك بالطلاق لا يترتب عليه شيء؛ إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وحديث النفس لا يترتب عليه حكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل}

    ثانياً: كذلك ما جرى على لسانك عقب استيقاظك من نومك دون قصد منك، لا يترتب عليه شيء، وهو من وسواس الشياطين، وليس في دين الله عشر بينونات، فلا اعتداد بمثل هذه الوساوس

    ثالثاً: أنصحك بمراجعة طبيب نفسي لعل الله يجعل شفاءك على يديه، والله الموفق والمستعان.

زر الذهاب إلى الأعلى