هذه المرأة إذا كانت قد أيست من المحيض فواجب عليها الاعتداد بالأشهر؛ قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر} وهذا الدم الذي يعتريها ما إخاله دم حيض، بل هو دم علة وفساد؛ وذلك لكونه متقطعا غير منتظم وقد أتى في غير أوانه.
الفتاوى
-
وصلت سن اليأس ويأتيها دم متقطع فكيف تحسب عدتها؟
-
علاج القلق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في دار كرامته {إخواناً على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين} وأوصيك – أخي – لعلاج القلق الذي تعاني منه بجملة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله عز وجل {ألا بذكر الله تطمئن القلوب} ثانيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفيك الله تعالى ما أهمك وغمك. ثالثها المحافظة على الصلوات المكتوبات في أوقاتها مع جماعة المسلمين وأداؤها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها؛ فإن في الصلاة راحة النفس وطمأنينة القلب. رابعها: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال) خامسها: كن مؤمنا بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأسأل الله تعالى أن يسكب عليك السكينة ويجعلك من أهله وخاصته.
-
أصلي النافلة وأقتدى بي من يصلي الفريضة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حرج في تركه يواصل صلاته؛ فلعله ممن يرى جواز إمامة المفترض بالمتنفل؛ استدلالاً بصنيع معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يصلي بقومه صلاة الفريضة.
-
نوت العمرة وهي مقيمة بمكة
نعم عمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى؛ لأنك ما نويت إلا بعد ما أقمت؛ فصار ميقاتك ميقات أهل مكة وهو الخروج إلى الحل الذي أدناه التنعيم. وأختك إذا كانت قد نوت العمرة من قطر فكان الواجب عليها أن تحرم من ميقات أهل قطر، فإذا لم تفعل فقد لزمها دم؛ أما إذا لم تنو العمرة إلا بعدما أقامت بمكة حينا فحكمها أن تخرج إلى الحل فتحرم من أي مكان
-
الفرق بين استحلال المحرمات والوقوع فيها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن استحل حراماً مجمعاً على تحريمه فهو كافر خارج من ملة الإسلام، إن كان استحلاله ذاك عن علم وتعمد واختيار، لا عن جهل ولا خطأ ولا نسيان ولا إكراه، سواء أفعل ذلك الحرام أم لم يفعله، أما من وقع في الحرام لشهوة نفس أو غلبة هوى مع اعتقاده حرمته فهو مسلم عاص فاسق.
-
لم تتزوج وتهتم بإمها في منزل أخيها فما حقوقها؟
سؤالي عن حقوق فتاة مات أبوها و تزوج أخواها و بقيت هي ملازمة لأمها نظر لحالتها الصحية.. و تقيمان بمنزل أحد هؤلاء الإخوة، لكن زوجته ترفض..
أرجو من فضيلتكم تفصيل حق كل من الزوجة و الأم من حيث وجوب النفقة و السكن و كذلك الأخت إن كان لها حقوق في ذمة أخويها.الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أما بعد.
فالإنفاق على الأرحام من القربات العظيمة التي يؤجر عليها فاعلها، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة} رواه أحمد والترمذي، ولما سألته امرأة عبد الله بن مسعود: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: {نعم ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة} رواه البخاري. وجاء في بعض الروايات أن أولئك الأيتام هم بنو أخيها وبنو أختها، فعلى هذين الأخوين أن يتقيا الله تعالى وينفقا على أمهما وأختهما ما دامتا بحاجة إلى تلك النفقة، أما إن كان الأخ معسراً بحيث لا يستطيع النفقة على أهله ـ أي زوجه وعياله ـ وأخته وأمه معاً؛ فإنه يقدِّم النفقة على الزوجة والعيال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا} رواه أحمد ومسلم، أما إذا كان الأخوان في سعة من أمرهما فإنه يجب عليهما النفقة على الأم والأخت بما يكفيهما؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب}رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وإني لأنصح زوجة الأخ بأن تتقي الله في أم زوجها وعمة أولادها وأن تحث زوجها على برهما والإحسان إليهما، ولتعلم أن صلة الرحم تزيد العمر وتبارك الرزق وتدفع مصارع السوء، ولتعلم كذلك أن البر سلف والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً. -
كانت تزني فهل أتزوج بها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإذا كانت هذه الفتاة لم تتب من زناها فلا يحل لك الزواج بها؛ لقوله تعالى ((الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) وأما إذا كانت قد تابت وأنابت وصلح حالها – وهو الظاهر من اعترافها لك – فلا حرج عليك في الاقتران بها إذا كنت ستنسى لها فعلتها وتحسن عشرتها؛ أما إذا كان هذا الاعتراف سيكدر صفوك ويؤرق منامك بحيث تسيء معاملتها فلا أنصحك بالزواج بها، وخير لك أن تستشير من هو أعرف بطبعك، والله المستعان. -
البدعة الحسنة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالذي أنصحك به أولاً أن تُقبل على قراءة كتاب الله عز وجل وكتب السنة الصحيحة، مع النظر – ما استطعت – في التفاسير الموثوقة وشروح الحديث المشهورة من أجل أن تكوِّن لنفسك قاعدة صلبة من التصور الصحيح عن الدين القويم عقيدة وعبادة وسلوكا، وحذارِ حذارِ من الإقبال على قراءة كل ما يقع تحت يدك؛ لأن بعض الكتب نافع وبعضها ضار، والشُّبَهُ خطّافة والقلوب ضعيفة، وكم من إنسان وقعت في قلبه شبهة صعب عليه التخلص منها فيما بعد، وإلى الله المشتكى.
ومهما يكن من أمر فالأصل الذي ينبغي أن تعضَّ عليه أن دين الله تعالى قائم على أصلين عظيمين هما الإخلاص والاتباع؛ قال سبحانه {ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا} وقال جل جلالـه {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} وقال سبحانه {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} وقد سئل العبد الصالح الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عن أحسن العمل فقال: أخلصه وأصوبه. قيل له: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسـلم. وهذا كله مستنبط من نصوص الشريعة كقوله صلى الله عليه وسـلم “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” مع قوله “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”. فاحرص – عافاك الله – على الاتباع وإياك والابتداع، واعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ما توفي إلا وقد دلَّنا على كل خير يعلمه لنا وحذَّرنا من كل شر يعلمه لنا، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. واحذر كذلك من أن تطلق لسانك بوصف البدعة على كل أمر لم تألفه، بل عليك بسؤال أهل العلم من أجل أن تميز البدعة من السنة، وما كان الخلاف فيه سائغاً مما يُمنع فيه الخلاف.
واعلم – علمني الله وإياك – أن جملة من القواعد لو عض عليها المرء فإنها كفيلة بأن تسلك به سبيل المهتدين:
أولها: أن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يجوز التعبد لله تعالى إلا بما شرعه لنا، ودلَّنا عليه نبينا صلى الله عليه وسـلم، وقد قال سبحانه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟}
ثانيها: كما أنه لا يجوز الابتداع في أصل العبادة فلا يجوز الابتداع في قدرها أو وقتها أو مكانها أو هيئتها أو سببها
ثالثها: من القواعد التي ينبغي العض عليها في هذا الباب ضبطاً للبدعة وتحريراً لها: ـ قاعدة: إذا تَرَكَ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا، فإن فعلها بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
ـ وقاعدة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. -
حكم رقية المسلم للكافر
هل تجوز رقية المسلم للكافر؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا حرج على المسلم إذا رقى كافراً؛ لعموم الأدلة الآمرة بالإحسان، والدالة على أن في كل كبد رطبة أجراً؛ ولعل هذا الكافر المرقي تكون الرقية سبباً في إسلامه وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب؛ فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم؛ فلدغ سيد ذلك الحي؛ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء؛ فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا! فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال؛ فانطلق يمشي وما به قلبة!! قال: فأوفوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان؛ فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له؛ فقال {وما يدريك أنها رقية} ثم قال {قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر من الحديث ـ والله أعلم ـ إن ذلك اللديغ ما كان مسلماً؛ ومع ذلك رقاه الصحابي فبرأ بإذن الله، والله تعالى أعلم.
-
هل يجوز إسقاط الحمل؟
أنا متزوج على سنة الله ورسوله منذ ستة أشهر، ولكن لم أقم بعد بعمل مراسيم الزواج بشكل علني، وزوجتي حامل في يومها الأربعين، السؤال: هل بإمكاني إسقاط الجنين خوفاً من المشاكل التي تأتي بعد ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فأنت مخطئ حين باشرت زوجتك دون إشهار الزواج بين الناس، وقد تسببت بذلك في أن يظن بها الناس الظنون، فسارع إلى إشهار الزواج ولا تلجأ إلى إسقاط الجنين؛ لأن ذلك محرم، والله تعالى أعلم.