أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، ولي من الأطفال خمسة والحمد لله، في حالتي الولادة والرضاعة وعند الحمل كنت كثيراً من الأيام لا أصوم، وهذا بأمر زوجي؛ لأنه يخشى أن يتضرر الطفل، وتراكمت عليَّ حوالي ستة أشهر، لم أصمها في رمضان، والآن بعد أن من الله عليَّ بالهداية عرفت مدى الجهل الذي كنت أعيش فيه، ولبست النقاب والحمد لله على إكرامه وإنعامه، صارت الآن مسألة قضاء فوائت الصوم وإخراج الكفارة، وسألت وعلمت أن عليَّ كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والمبلغ حوالي 630 ألف جنيه أي ثلاثة آلاف لكل مسكين ثمن إطعام، هل هذا الحكم على هذا الوجه صحيح؟ أفيدوني رحمكم الله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أولاً: احمدي الله على منته عليك بالهداية والرشد، ثم اعلمي أمة الله أنه يجب عليك التوبة من التقصير في طلب العلم الضروري الذي تعرفين به كيف تعبدين ربك جل جلاله، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين
ثانياً: لا يجوز للمسلمة أن تفطر في رمضان لمجرد أن زوجها يأمرها بذلك، بل الواجب عليها الإتيان بفرض الله في صيام شهرها، إلا إذا تحققت أو غلب على ظنها حصول الضرر عليها أو على طفلها، وليس صحيحاً أن كل حامل أو مرضع لزاماً عليها أن تفطر
ثالثاً: عليك قضاء يوم عن كل يوم أفطرته، ثم عليك إطعام مسكين جزاء التأخير في القضاء؛ لكل مسكين نصف صاع من قمح (حوالي كيلو ونصف) أي المطلوب منك خمسة وأربعين كيلو من القمح عن كل شهر أفطرته، ويمكنك أن تدفعي بذلك الطعام إلى خلوة من خلاوي تحفيظ القرآن تبرأ ذمتك إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى.