تزوجت من ثلاثة أشهر، وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي، وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي؛ بدأت أجري حديثاً نفسياً كالتالي:
1- كأني أقول لأهلي: لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي
2- كأني أجري حواراً مع أمي وهي تقول لي: سنرسل لك زوجتك. وأنا أرد قائلاً: إنها طلقت
3- أجريت حواراً مع نفسي غير متذكِّر له كررت عقبه لفظ: إنها طلقت
ملحوظة: عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حواراً داخل نفسي؟ احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه؛ فرجعت أقول: ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقاً فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضاً؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاثة الأولى دون أن أبيِّن له ما وقع لي من شك؛ فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت إلى دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم: لا يقع الطلاق. رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول: ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح (إذاً تكون زوجتي طلقت ثلاثاً) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقاً؛ فقلت: أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق!!
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم؟ فقلت: لو سألت أحدا من المفتين لقال لي ((إن زوجتك بانت منك عشر بينونات)) وأسأل أيضاً عن حكم هذا القول الأخير؟ وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق؟ أنا في كامل قواي العقلية.
أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري؟ وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟ وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.
2ـ كنت مهموماً؛ فقالت لي زوجتي: هل أنا سبب زعلك؟ فقلت لها: لا أكثر من مرة. فلما سألت مرة أخرى قلت لها : ((لو قلت لي هل أنا سبب زعلك أنت حرة)) فتذكرت عقب هذه الكلمة أنها من كنايات الطلاق!! ثم بعد ذلك حملني الخوف من هذه الكلمة أن أدقق في نيتي ما كنت أنوي بهذه الكلمة؛ فتمنيت في نفسي لو أني استخدمت كلمة أخرى لكان أفضل، وأنا أسترسل في التمني قلت: (مش حا يحصل لك كويس) فدققت في اللفظ الثاني الذي قلته؛ فقلت: أن هذا يمكن أن يكون من كنايات الطلاق أيضاً إذ أن الطلاق ليس كويساً فأصبحت خائفاً من أثر اللفظين الأول والثاني فأفتوني بالحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً.
3ـ ما حكم من قال لنفسه: ((أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة)) بناء على أسئلة سألتها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقاً؟ حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته: أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالذي يظهر من أسئلتك ـ عافاك الله ـ أنك مصاب بالوسواس؛ حتى إنه ليُخيَّل إليك أنك قد قلت الشيء وما قلته، والذي أنصحك به أن تكثر من ذكر الله تعالى؛ خاصة قول {لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير} وتكثر من قراءة آية الكرسي، والصلاة على رسول الله e وأن تكثر من الدعاء أن يعيذك ربك من همزات الشياطين، والجواب عن أسئلتك:
أولاً: شكك في تلفظك بالطلاق لا يترتب عليه شيء؛ إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وحديث النفس لا يترتب عليه حكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل}
ثانياً: كذلك ما جرى على لسانك عقب استيقاظك من نومك دون قصد منك، لا يترتب عليه شيء، وهو من وسواس الشياطين، وليس في دين الله عشر بينونات، فلا اعتداد بمثل هذه الوساوس
ثالثاً: أنصحك بمراجعة طبيب نفسي لعل الله يجعل شفاءك على يديه، والله الموفق والمستعان.